شروط دخول مستشفى الطب النفسي في الكويت

وفقًا لقانون الصحة النفسية ورعاية المرضى النفسيين في الكويت، تم تحديد الشروط والأحكام الخاصة بدخول المرضى النفسيين إلى المنشآت الصحية سواء بإرادة المريض أو دون موافقته بشكل إلزامي.

شروط دخول مستشفى الطب النفسي في الكويت

تشمل شروط دخول مستشفى الطب النفسي في الكويت الشروط الإدارية والشروط الإلزامية وذك على النحو التالي:[1]

شروط الدخول الإرادي لمستشفى الطب النفسي الكويت

فيما يلي شروط الدخول الإرادي لمستشفى الطب النفسي في الكويت:

  • الدخول بموافقة صريحة من المريض.
  • امتلاك المريض القدرة العقلية التي تؤهله لطلب الدخول إلى مستشفى الطب النفسي.
  • ألا يكون عمر المريض أقل من 18 عامًا.
  • حصول المريض على تقرير من الطبيب النفسي يؤكد مرضه وحاجته للتقييم والعلاج.
  • تقديم المريض طلب فحص والكشف عليه في إحدى منشآت الصحة النفسية.
  • تأكيد فحص المريض في منشآت الصحة النفسية حاجته للعلاج النفسي.

شروط الدخول الإلزامي لمستشفى الطب النفسي في الكويت

فيما يلي شروط الدخول الإلزامي لمستشفى الطب النفسي في الكويت:

  • رفض المريض الدخول إلى المستشفى بإرادته.
  • صدور تقييم من طبيب نفسي يؤكد حاجة المريض للعلاج النفسي.
  • ظهور علامات واضحة على المريض تدل على وجود مرض نفسي يستوجب دخوله إحدى منشآت الصحة النفسية، كما في الحالتين التاليتين:
    • في حال وجود احتمال لحدوث تدهور شديد في الحالة النفسية للمريض.
    • إذا كانت كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو الآخرين.
  • إبلاغ الأهل بدخول المريض إلى المستشفى.
  • إبلاغ مدير المنشأة والمعالج النفسي والإخصائي الاجتماعي خلال 24 ساعة من دخول المريض.
  • إعداد تقرير حول الحالة الصحية والنفسية للمريض.
  • إرسال نسخة من تقرير حالة المريض إلى المجلس التنسيقي للصحة النفسية.
  • عرض الأمر على النيابة العامة خلال 48 ساعة من دخول المريض إلى منشأة الصحة النفسية.

شروط دخول مستشفى الطب النفسي بناء على طلب كتابي

فيما يلي شروط دخول مستشفى الطب النفسي بناء على طلب كتابي من طبيب غير مختص في الطب النفسي ودون إرادة المريض:

  • ظهور علامات على المريض حول احتمال تدهور حالته أو احتمال إيذائه لنفسه أو للأخرين.
  • ألا تتجاوز مدة الإدخال إلى منشأة الصحة النفسية 48 ساعة.
  • تقديم طلب كتابي لإدخال المريض إلى المنشأة الصحية من قبل إحدى الفئات التالية:
    • أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
    • أحد المحققين أو ضباط مخفر الشرطة.
    • الأخصائي الاجتماعي أو المعالج النفسي.
    • قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.
    • أحد متخصصي الطب النفسي من غير العاملين بتلك المنشأة وليس له صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
    • وجود أمر قضائي.
  • عرض الأمر على النيابة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أضف تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *